و إن لم ينو أبدا تكون صلاته غير مبتدئة.
والتورك هو: أن يجلس المصلي على وركه الأيسر، وأن ينصب رجله اليمنى، ويخرج الرجل اليسرى من تحتها، والورك هو ما فوق الفخذ.
وأمّا المالكيّة فيَرون أنّه لا يجوز له الرُكوع إلا مع وصوله للصّفّ، ولكن إن ركع فصلاتهُ صحيحةٌ مع الكراهة؛ لأنّ مُراعاته للصّفّ أولى من إدراكه للركعة، ويرى الحنابلة عدم صحّة الصلاة مُطلقاً في هذه الحالة، أما إن لَحِق المسبوق الإمام بعد السُّجود، فذهب إلى عدم احتساب الركعة، وأمّا المالكيّة فقالوا إن ركع دون الصف وأدركه في السُجود؛ فصلاته صحيحةٌ مع الكراهة، وأمّا الصورة الأخيرة وهي إن كبّر دون الصف في حال لم يخشَ فوات الرّكعة، فإنّ تكبيرة الإحرام لا تنعقد؛ لأنّ الرُكوع دون الصّفّ يكون في حالة الضرورة فقط، وهنا لا حاجة من عدم إدراك الصّف.
د- التشهد الأخير للمسبوق بركعة أو أكثر سنة وليس ركن، ويترتب على ذلك عدم بطلان الصلاة في حال تركه، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير، فللمأموم أن ينوي مفارقة الإمام ويكمل صلاته، ولا يجب عليه الجلوس للتشهد الأخير مع الإمام.
، ونحوها، واستعاذ، وقرأ السورة بعد الفاتحة.
قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ: " فأتموا"، وأقلها بلفظ: " فاقضوا"، وإنما تظهر فائدة ذلك إن جعلنا بين القضاء والإتمام مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا، واختلفوا في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد، كان أولى.