والرَّمَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى.
ويلاحظ أن المشرع وإن كان قد شدد العقاب إذ اتجه قصد الجاني إلى الإضرار بالمصلحة القومية ، إلا أنه لم يجعل صورة الإضرار بهذه المصلحة عنصرا لازما للسعي أو التخابر متميزا عن صور الإضرار الأخرى.
الشيخ: هو كم استلمه؟ طالب: لم يَرِد، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الحجر استلمه.