من المشروع عند الذهاب للصلاة أن يكون المرء طاهرا متطيباً - المرء ...................عن جسمة

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب منتدى الرقية

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب المرء .عن

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب مقال عن

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب منتدى الرقية

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب منتدى الرقية

من المشروع عند الذهاب للصلاة ان يكون المرء طاهرا متطيبا صواب

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب أكل خالد

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب فتاوى الشيخ

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب من المشروع

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب اذا اراد

المشروع متطيباً للصلاة المرء أن طاهرا من عند يكون الذهاب من المشروع

من المشورع عند الذهاب للصلاة ان يكون المرء طاهرا متطلباً

فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله - صلى الله عليه وسلم - في أيام مِنى، فيرمي الجِمَار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويشرع له أن يقف بعد رَمْيهِ الأولى، ويستقبل القبلة، ويدعو، ويرفع يديه، ويجعلها عن يساره، ويقف بعد رَمْي الثانية كذلك، ويجعلها عن يمينه، وهذا مُستَحبّ وليس بِواجِب، ولا يقف بعد رَمْي الثالثة، فإن لم يَتيسّر له الرَّمْي بعد الزوال وقبل غروب الشمس، رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء؛ رحمة من الله - سبحانه - بعباده وتَوْسِعَة عليهم، ومن شاء أن يتعجّل في اليوم الثاني عشر بعد رَمْي الجمار فلا بأس، ومن أحبّ أن يتأخّر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفْضَل؛ لكونه موافقًا لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والسنة للحاج أن يَبِيتَ في مِنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم، ويكفي أكثر الليل إذا تيسّر ذلك، ومن كان له عُذر شَرْعي؛ كالسقاة، والرعاة ونحوهم فلا مَبِيت عليه، أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمِنى إذا تعجلوا ونفروا من مِنى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر، أما مَنْ أَدْرَكه المبيت بمِنى، فإنه يَبِيت ليلة الثالث عشر، ويرْمِي الجِمَار بعد الزوال ثم ينفر، وليس على أحد رَمْي بعد الثالث عشر، ولو أقام بمِنى.

  • أم أن الجميع بامكانه ذلك ؟؟ واذا كان الجميع قادرين على ذلك.

  • ج: نعم، إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج، وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار، والتقصير، ونحر الهدي، وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرتْ بعد عشرة أيام، أو أكثر، أو أقل اغتسلتْ، وصلَّتْ، وصامَتْ، وطافَتْ، وسعَتْ، وليس لأقل النفاس حدّ مَحْدُود، فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن نهايته أربعون، فإذا تمَّتِ الأربعون ولم ينقطع الدم؛ فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح دم فساد تُصَلّي معه، وتصوم وتحل لزوجها؛ لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ كما أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت جحش بذلك.

من هو محمد صوعان

والله المُسْتَعَان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

  • وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده وقال - صلى الله عليه وسلم -: خذوا عني مناسككم ، فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج - صلى الله عليه وسلم - في الوقفة والإفاضة وغير ذلك، ثم خلفاؤه الراشدون - رضي الله عنهم - وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ساروا على منهجه الشريف، فوقفوا يوم التاسع، ووقف معهم المسلمون في حجاتهم، ولم يقفوا قبل يوم التاسع، ولا بعده.

  • قال: فكلوا ما بقي من لحمه ؛ متفق عليه.

    Related articles



2022 www.conventioninnovations.com