.
ولما كان ظاهره يتعارض مع ما لوحظ في أول فرض الصلاة ليلة المعراج من قصد التخفيف على الأمة، إذ الانتقال من الاثنين إلى الأربع فيه تشديد، ولما كان ظاهره يتعارض مع عملها، إذ كانت تتم في السفر، وراوي الحديث إذا خالف عمله روايته لا يجب العمل بروايته أو تؤول.
الصنف الرابع: مَن فرضُه التقليد: وهو الأعمى ومَن لا اجتهاد له وعَدِم الحالتين الأوليين، فيسأل مسلمًا عارفًا بالقبلة ويقلده، فإن عدم من يقلده، فقيل: يصلي إلى حيث يشاء، وقيل: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.
.
الحديث دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة فلا تصح فيها الصلاة سواء كان قبر مؤمن أو كافر؛ وكذلك الحمام، فقيل: للنجاسة، وقيل: تكره لا غير، وهو قول الجمهور، وقال أحمد: لا تصح الصلاة عملاً بالحديث.
خامساً: وللقصر في السفر شروط: 1- قال النووي: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وشرط بعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وشرط بعضهم كونه سفر طاعة، فلا يترخص بالقصر لمن سافر لمجرد رؤية البلاد من غير غرض صحيح.