مدة المسح على الجبيرة : الإجابة الصحيحة عن السؤال هي :.
ب - سقوط الجبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية, وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل.
السؤال: يقول السائل: إنه قد كسرت يده ووضعها في الجبس فكيف يصنع في الطهارة في حالتي الوضوء والغسل؟ الجواب: إذا تعذر على المسلم غسل عضو من أعضاء بدنه لعذر كأن يكون العضو مكسوراً وموضوعاً في الجبس أو مجروحاً وعليه دواء ومنعه الأطباء من استعمال الماء أو محروقاً أو نحو ذلك فإنه يشرع له المسح عليه دون الغسل بالماء وهذا يسمى عند العلماء المسح على العصائب والجبائر.
وقال أيضا: واعلم أنه إذا لبسه ثم أراد تجديد الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح فلا تحسب عليه المدة حتى يحدث.
مجموع الفتاوى 11- 176 30- مَن مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم ؟ قال ابن عثيمين: أ- إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة ، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح ، وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه ، ووجب عليه إعادة الصلاة ب- أما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته ، وصلى بعد انتهاء المدة فصلاتُه صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ولو يوماً كاملاً ، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة ، لأن وضوءَه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي.
مجموع الفتاوى 11 - 177 v خلع الخف والجورب 19-حكم خلع الجورب ؟ قال ابن باز: أ- إذا كان خلعه له وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ب- أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء مجموع الفتاوى 10-113 20- حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى؟ قال ابن باز: الأولى والأحوط وهو الأظهر في الدليل : ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى ومن فعل ذلك فينبغي له: أ-أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ب- ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى , حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.