المبحث الرابع: هل يُشْتَرَطُ للوقوفِ بعَرَفةَ سَتْرُ العورةِ واستقبالُ القبلةِ ؟ لا يُشْتَرَطُ للواقِفِ بعَرَفةَ أن يستُرَ عورَتَه، أو أن يستقبِلَ القِبلةَ.
فإن انصرف قبل غروب الشمس؛ فعليه دم عند أكثر أهل العلم، يذبح في مكة للفقراء، إلا إن رجع في الليل؛ سقط عنه الدم، إن رجع في الليل -ولو قليلًا- سقط عنه الدم، وإذا وقف قليلًا ساعة، أو ربع ساعة، أو نصف ساعة، المقصود مر بعرفات وهو محرم في الحج؛ فإن مروره بها، أو وقوفه بها قليلًا يجزئه، إن كان في الليل؛ أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار، ولم يبق حتى الغروب؛ فعليه فدية عند الجمهور، وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم.
٣ الوسائل ـ البابـ ٢٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
واتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفاراً، فبعث إليهم بعثاً يغزوهم، فقال لذلك الجيش: لينبعث من كل رجلين أحدهما ، مراده من كل قبيلة نصف عددها، والأجر أي: مجموع الأجر الحاصل للغازي والخالف له بخير بينهما ، فهو بمعنى قوله في الحديث قبله: «ومن خلف غازياً فقد غزا»، وفي حديث مسلم: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج»، بمعنى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يخرج منهم واحد، ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله، فيقوم على شؤونهم واحتياجاتهم، ويكون له نصف أجره؛ لأنَّ النصف الثاني للغازي.
واسم هذا اليوم - يوم عرفة- مُركَّب من كلمتَي: يوم، وعرفة، أما كلمة يوم فتدل على زمان مُخصَّص، بينما تدل كلمة عرفة على مكان مُعيَّن مُحدَّد، ولهذا المكان مكانة عظيمة؛ لتعلُّقه بشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي الوقوف بعرفة في موسم الحَجّ، وورد ذِكره بلفظ عرفات في قوله -تعالى-: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ».
أما فيرون بأن وقت الوقوف يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وأن وقت يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج فينتهي اليوم التاسع.