وأضاف الطعام إلى المسكين من حيث لم ينسبه إليه، إذ يستحق المسكين حقاً في مال الغني الموسر ولو بأدنى يسار؛ وللعرب في مكارمهم وإيثارهم آثار عجيبة غريبة بحيث لا توجد في غيرهم، وما أحسن ما قيل فيهم: على مكثريهم رزق من يعتريهم.
السؤال ١٤: قرأت في كتابكم فقه المغتربين بأن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان إطعام ٦٠ مسكين ، أرجو تعيين المقدار اللازم ، وهل يجزئ دفع المال ,وعلى من نطلق المسكين ؟ الجواب: يجب دفع ٧٥٠ غراماً من الطحين أو الحنطة أو الزبيب أو الخبر ونحو ذلك لكل فقير وهو من لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة بان لا يتمكن من كسبه بالعمل أيضاً ولا يجزي دفع القيمة.
فما هي الكفارة مع القضاء ؟ الجواب: اقضيه ، وادفعي عن كل يوم ٧٥٠ غراماً من طعام لفقير واحد.