المواضِعُ التي يُنْهَى عن الصَّلاةِ فيها
كل أرض طاهرة تصح الصلاة فيها، ويستثنى من ذلك عدة أماكن هي
لساننا في كل أرض المقصود :
كل ارض طاهرة تصح الصلاة فيها الا
المواضِعُ التي يُنْهَى عن الصَّلاةِ فيها
كل أرض طاهرة تصح الصلاة فيها ويستثنى من ذلك عدة أماكن هي
كل أرض طاهرة تصح الصلاة فيها، ويستثنى من ذلك عدة أماكن هي
شاهدي أيضاً: هل يجوز فتح المحلات في وقت الصلاة؟ حكم الصلاة في مكان فيه صور تصح الصلاة ، فقد ورد أن الصلاة في البيوت المليئة بالصور لا تبطل الصلاة فيها ، وتصح الصلاة على أقوال العلماء ، إلا أنها قد تكره الصلاة إذا كانت فيها.
واختارَه ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزمٍ: مَن صلَّى في عطن إبل بطَلَتْ صلاتُه عامدًا كان أو جاهلًا.
الفَرْعُ الثَّالِثُ: المَقبُرَة لا تصحُّ الصَّلاةُ في المَقبُرة عند الحنابلة على الصحيحِ مِن مذهَبِهم لا يَضُرُّ قبرٌ ولا قبران: إذا لم يُصَل إليه، وذهب ابنُ تيمية إلى أنَّ هذا يضر، فقال: وليس في كلام أحمد وعامَّةِ أصحابه هذا الفرق، لا بعمومِ كلامِهم وتعليلِهم واستدلالِهم يوجب مَنْع الصلاة عند قبرٍ من القبور، وهذا هو الصواب؛ فإنَّ قَوْلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَتَّخِذوا القبورَ مساجِدَ أي: لا تتَّخِذوها موضِعَ سجود؛ فمن صلَّى عند شيء من القبور فقد اتَّخَذَ ذلك القبرَ مسجدًا؛ إذ المسجِدُ في هذا الباب المراد به موضِعُ السجود مطلقًا، لا سيما ومقابلَةُ الجمع بالجَمْع يقتضي توزيعَ الأفرادِ على الأفرادِ، فيكون المقصودُ: لا يُتَّخَذ قبرٌ من القبور مسجدًا من المساجد، ولأنه لو اتُّخِذَ قبرُ نبيٍّ أو قبر رجل صالح مسجدًا، لكان حرامًا بالاتفاق؛ كما نهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعُلِمَ أنَّ العدد لا أَثَر له، وكذلك قَصْدُه للصلاة فيه، وإن كان أغلَظَ، لكن هذا الباب سَوَّى في النهي فيه بين القاصِدِ وغيرِ القاصد؛ سدًّا لباب الفساد.