ولما في مسند أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس وصححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
ومع ذلك فإذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه، وهو ما ينتهي عملاً إلى اعتبار القبض مساويًا للرسمية في كل من العقار والمنقول.
المبحث الرابع: موازنة بين الهبة في الشريعة و الهبة في القانون.