بخصوص استفسارك عن خصم نسبة 3% من القيمة الايجارية لا توجد مادة بشكل صريح للخصم، لكن بحكم لمادة 59 من قانون الدخل رقم 51 لسنة 2005 بتحديد اوجة النشاط التجارى والصناعى للخصم تحت حساب الضريبة، يتم خصم نسبة عن كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنية تدفع على سبيل العمولة أو السمسرة أو الشراء أو التوريد أو المقاولات أو "الخدمة" إلى اى شخص من أشخاص القطاع الخاص.
بخصوص الاستفسار الثانى عن توقيت حساب ضريبة الخصم والتحصيل ، يتم الأحتساب مع تحرير الفاتورة وإستيلام إشعار بالخصم مع إستلام أصل الفاتورة، ويتم توريد المبالغ المخصومة المستحقة على المشتريات كل ثلاث أشهر بالمواعيد المحددة للقانون وتعديلاته.
اما عن "أتعاب المخلص الجمركي" تخضع الي بند المهن الحرة فئة ٥٪ في حاله تجاوزة القيمة المدفوعة عن مائة جنية وذلك طبقاً لنص المادة ٧٠ من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥.