حكم أخذ الأجرة على إمامة المصلين في رمضان السؤال: هل من أخذ أجرة على إمامة المصلين في رمضان إثم في ذلك؟ وهل ينقص أخذ الأجرة من أجر الإمام؟ الجواب: المشارطة لا تجوز، المشارطة على ذلك لا تنبغي، أما إذا صلى بهم وأهدوا إليه شيئاً أو أعطته الأوقاف شيئاً فلا بأس، أما أن يقول: لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك، ولكن يحتسب ويصلي بهم، فإن أهدوا إليه شيئاً قبله.
وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أُمّته.
سُورَةُ النَّاسِ وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فَصْلٌ : فِي { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } إلَى آخِرِهَا.
هو طاعة الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله.
روى الإمام مسلم عن جندب بن سفيان رضِي الله عنْه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : مَن صلَّى صلاة الصبح فهو في ذمَّة الله.
وَالثَّانِي : { أَنَّ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَامَ تَدْعُونَا إلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : إلَى اللَّهِ قَالَ : فَصِفْهُ لِي أَمِنْ ذَهَبٍ هُوَ أَمْ مِنْ فِضَّةٍ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ } وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي ظبيان وَأَبِي صَالِحٍ عَنْهُ.