هذا هو الشرط الثالث: أن يكون الخف مباحاً؛ وعلى هذا إذا كان الخف محرماً فإنه لا يصح المسح عليه، فلو كان الخف أو الجورب مسروقاً أو مغصوباً أو منتهباً ونحو ذلك فإنه لا يصح المسح عليه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى؛ وعلته في ذلك أن المسح رخصة، والرخص لا تستباح بها المعاصي، وهذا الرأي الأول.
إذا لبس خفاً على خف فله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون قبل الحدث، يعني: رجل تطهر ثم لبس الخف الأول، ثم لبس الخف الثاني قبل أن يحدث، قال: فالحكم للفوقاني ، فتمسح على الفوقاني.
فقوله: أو شك هذا مبني على المذهب، لكن إذا قلنا: لو مسح في الإقامة ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر، فإذا شك فلا أثر للشك؛ لأنه يمسح مسح مسافر، سواء ابتدأ المسح في حال السفر أو ابتدأ المسح في حال الإقامة.
هذا هو الشرط السابع: أن يكون صفيقاً، يعني: سميكاً، وقد تقدم أن يكون ساتراً, يعني: ليس فيه خروق؛ وعلى هذا إذا كان خفيفاً فإنه لا يصح المسح عليه، يعني: لو كان الجورب خفيفاً كما يوجد الآن حيث ترى البشرة من وراء هذا الجورب, فهل يصح المسح عليه أو لا يصح؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يصح المسح عليه، وقد سبق أن ذكرنا الضابط في هذه المسألة، وأن الخف أو الجورب إذا كان اسمه لا يزال باقياً وينتفع به عرفاً فإنه يصح المسح عليه، وسبق أن ذكرنا قاعدة, وهي: أن العبادة إذا كانت قد خففت في أصلها فإنه لا يشدد في شروطها وقيودها.
يعني: رجل شك في ابتداء المسح, بحيث لا يدري هل ابتدأ المسح في حال السفر؟ فيمسح ثلاثة أيام، أو ابتدأ المسح في حال الإقامة فيمسح يوماً وليلة؟ فإذا شك فيأخذ باليقين، وهذا كما سبق أن أشرنا إليه أنهم في حال الشك في العبادات يعملون اليقين، وإذا قلنا بأنه إذا مسح في حال الإقامة ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر إذا رجحنا رأي فلا ترد عندنا هذه القاعدة؛ لأنه سواء تيقن أنه مسح في حال الإقامة أو تيقن أنه مسح في حال السفر فسيمسح مسح مسافر.
انتهى وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي : وابتداء المدة من وقت حدث بعد لبس إلى مثله من الثاني أو الرابع؛ لحديث صفوان بن عسال قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفراً : أن لا ننزع خفافنا ثلاثةً أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ونوم وبول.