الحكيم : لا يعتني بعد الفراغ والمضي.
وإذا أخلت بسترها عمداً فالطواف باطل على الأحوط وجوباً, وإذا لم يكن عمداً فالطواف صحيح إلا أن تكون جاهلة مقصرة على الأحوط وجوباً.
ولو كان قبل إكمال الأربعة فحكمها العدول إلى الإفراد الشيخ يوسف العصفور.
السيستاني : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون ، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به ، و إلا فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، و إلا فالتسبيح.
الشيخ ح سين العصفور : ما يجب من الكفارات بسبب الصيد فمحل ذبحه مكة — إن كان معتمراً- , و منى إن كان حاجاً, وما كان بسبب آخر فكما سبق, ويجوز تأخيره إلى بلده, وإن كان الأول أفضل.
الخامنائي : من شك بعد الطواف والإنصراف أي بعد الخروج من المطاف لا يعتني بشكه.