ثالثاً: الذين يمنعون الجنب والحائض من القراءة كالمتفقين على منعهما من قراءة الآية الكاملة ، كآية الكرسي ، والسورة بكمالها أولى بالمنع ، وأكثرهم يمنعون من قراءة بعض آية بنية قراءة القرآن ، قال ابن قدامة في المغني: ويحرم عليهم قراءة آية.
وقال ابن القيم: ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولى الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم - لم يمنع الحائض من قراءة القرآن وحديث: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن.
واختلف في حكم قراءة القرآن للحائض من المصحف ورأى المالكية الجواز بشرط أن تكون القراءة بدون مس للمصحف، ورأى بعض الفقهاء أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن في ثلاث حالات، أولها بقصد الذكر والدعاء، وثانيها على سبيل التعليم، وثالثًا إن خافت نسيان ما تحفظ من القرآن، وأكدوا أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، منوهين بأنه يُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل.