وهذه المبطلات تبطل صوم الإنسان وتفسده.
وكذا الإنزال بالاحتلام لا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم، والتفكير معفوٌّ عنه لما صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».
أما الذي حاولت أن يتقيأ أو أن يستقييء يعني يطلب القيء فإنه يكون قد أفطر وعليه حينئذ إذا كان في رمضان أن يقضي ما أفسده في خارج رمضان ويكون عليه يوم يجب عليه فيه الصيام والقضاء لأنه أفسد صومه.
وقالت الإفتاء، إن مذهب جمهور الفقهاء أن بلع البلغم لا يفطر، إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبالنسبة لسحب المخاط من الأنف إلى داخل الفم وابتلاعه ـ عمدا ـ سواء وصل المخاط إلى خارج الأنف أم لا؟ فمختلف في حكمه، فقد قال بعض أهل أنه غير مبطل للصيام، خلافا للبعض الآخر، جاء في الدر المختار وهو حنفي: أو دخل أنفه مخاط فاستشمه فدخل حلقه، وإن نزل لرأس أنفه كما لو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه، أو سال ريقه إلى ذقنه كالخيط ولم ينقطع فاستنشقه ولو عمدا، خلافا للشافعي في القادر على مج النخامة فينبغي الاحتياط.
وأشار إلى أن القيء فى نهار رمضان يفسد الصوم إذا كان متعمدا، أما إذا كان بدون تعمد فلا شيء، لقول النبي "من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضِ".