لا أدري هل أنكر عليهم أم لا؟ لأنني أشك في كونهم معذورين في تركها.
، وابنُ القيِّم قال ابنُ القيِّم: استحبابُ صلاة النِّساء جماعةً لا منفردات.
كذلك لو اقتصر على الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - خارج الصلاة مثل أن يذكر فيصلي عليه فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين.
، واختاره ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: فإنْ صلَّينَ جماعةً، وأمَّتهنَّ امرأةٌ منهنَّ فحسن؛ لأنه لم يأتِ نصٌّ يمنعهن من ذلك، ولا يقطع بعضهن صلاة بعض.
لا يجب على المقيمين ببلد وهم من ينون المكث ببلد أربعة أيام فأكثر أن يقيموا صلاة الجمعة بأنفسهم, ولكن يلزمهم إجابة النداء وحضور الصلاة مع أهل البلد.
وفي دعاء الإمام بعد صعوده على المنبر وفي قول المؤذن بعد الأذان الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت" أذلك مسنون أو مستحب أو مكروه في صلاة الجمعة؟.