.
واختلفوا إذا لم تتزوج، فقال جمهور فقهاء الأمصار: حدها خمسون جلدة.
.
قال: نَعَمْ، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ».
ولنا: أنه وطء لم يحصن أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري.
تعريفه :الوطء في دبر الذكر ولو عبده أو في دبر أنثى ، لكن محل وجوب الحد في غير زوجته وأمته ، وأما فيهما فإن تكرر فإنه يعزر.