وقد ذهب أكثر الفُقهاء إلى جوازِ مسِّ الصبيِّ للمُصحف من غير طهارةٍ؛ إن كان بقصد العِلم ؛ لأن القول بِوجوب طهارتهم قد يُسبِّبُ تنفيراً لهم، وكان الجواز لهم من باب الضَّرورة، أمّا الحنابلة فلهم قولان؛ أحدهما الجواز، والآخر عدمه؛ اعتباراً بالكِبار.
وقد طُرح هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك فأجاب بما مفاده أن تلاوة القرآن من الجوال يُشترط لها ما يُشترط للقراءة عن ظهر قلب وهو من الحدث الأكبر لا الأصغر، وإن كانت الطهارة في كل الحالات أفضل.
وأضاف أن المسلم لا يجوز له أن يمس المصحف إلا إذا كان طاهرًا طهارة كاملة من الحدثين الأكبر الجنابة والحيض والأصغر الذي يستلزم الوضوء ، مشيرًا إلى أن غير المسلم ليس لديه هذه الأحكام في شريعته ومن هنا جاء اتفاق الجمهور على حرمة مس غير المسلم للمصحف.