والمؤاخذة: مفاعلة من الأخذ بمعنى المحاسبة أو المعاقبة أو الإلزام بالوفاء بها.
عن الشعبي، في الرجل يحلف على المعصية، قال: كفارتها أن يتوب منها.
يُفهم من هذا أن تحريم الحلال أو تحليل الحرام هو أيضا لغو كما رأينا في البقرة أن الحلف على ترك الخير لغو لا يؤاخذنا الله عزوجل به, لأنه كلام ساقط, وإنما يؤاخذنا الله بما عقدنا الأيمان ثم خالفناها بعد ذلك, وتكون الكفارة هي ما ذكر الله عزوجل! وننبه في ختام هذا الجواب إلى ما يلي: الأمر الأول: عدم الاستعجال إلى التلفظ باليمين، لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، ولقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ المائدة: 89.
.
وروي : أن قوما تراجعوا القول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرمون بحضرته ، فحلف أحدهم لقد أصبت وأخطأت يا فلان ، فإذا الأمر بخلاف ذلك ، فقال الرجل : حنث يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة.
وأيد النووي هذا الرأي وقال: إنه هو الجواب المرضي.