الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن حلق اللحية محرم عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية، قال به القفال الشاشي، والحليمي، وصوبه الأذرعي، ومذهب الشافعية المعتمد عندهم، هو الكراهة، وهو الذي نصّ عليه الشيخان: الرافعي، والنووي، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشيته الكافية بأن الشافعي -رحمه الله- نصّ في الأم على التحريم، قال الزركشي، وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة؛ لغير علة بها.
ولفظ الإعفاء أولى لأنه ثابت في حديث ابن عمر.
فنقول: نعم ولم يحرموه، وفرق شاسع بين الأمرين.