وأما التسمية على الوضوء فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما سألت عنه من الوضوء في بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثا جائزٌ لا حرج فيه، فعن عبد الله بن زيد: أنه.
وقال الإمام النووي في شرح مسلم: «وَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الأَعْضَاء مَرَّة مَرَّة، وَعَلَى أَنَّ الثَّلاث سُنَّة، وَقَدْ جَاءَتْ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة، وَثَلاثًا ثَلاثًا، وَبَعْض الأَعْضَاء ثَلاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة.
٣ أخرجه البخاري: ٧٥١ ٤ النَّصْب: هو إِقامة الشيء ورفعه، وانظر "النهاية".
الأصل في الوضوء الطهارة واستقبال الصلاة بقلب وجسد طاهر، والوقوف بين يدي الرحمن طاهراً، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء بالطريقة الصحيحة والتي تكون بالبسملة وغسل اليدين جيداً، ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم اليدين والمسح على الرأس والأذنين وفي الخاتمة غسل القدمين، وفيما يلي نوضح الحكم الشرعي في يجوز غسل الأعضاء في الوضوء مرة واحدة.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : وَقَدْأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الأَعْضَاءمَرَّة مَرَّة، وَعَلَى أَنَّ الثَّلاث سُنَّة، وَقَدْ جَاءَتْالأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة، وَثَلاثًا ثَلاثًا،وَبَعْض الأَعْضَاء ثَلاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة.