هذا فيما لا يؤمر به المصلي، فأما ما أُمر به في الصلاة ويتعلق بمصلحتها، كتأمين المأموم لتأمين الإمام، وسجوده للتلاوة، وفتحه عليه القراءة، وسؤاله الرحمة عند قراءته آيتها، والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته: فإذا وقع في أثناء الفاتحة لم تبطل الموالاة على الأصح.
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله : ويجب رعاية حروف الفاتحة، فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر: لم تصح قراءته لتلك الكلمة؛ لتغييره النظم، ولو أبدل ذال "الذين" المعجمة بالمهملة لم تصح، كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به، خلافًا للزركشي ومن تبعه.
وكذا لو أبدل حاء "الحمد لله" بالهاء، ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق به العرب صح مع الكراهة، كما جزم به الروياني وغيره، وإن قال في "المجموع": فيه نظر.
الرأي الثاني: سواء أكان المصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا فقراءة الفاتحة واجبة على كل هؤلاء وفي كل ركعة فى الصلاة؛ فرضًا كانت أم نفلًا، جهرية كانت أم سرية؛ وذلك لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وقول الإمام النووي: "وهذا عام في كل مصلٍ، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه".
يسن للمسبوق -من سبقه الإمام في الصلاة- ألا ينشغل بسنة مثل دعاء الاستفتاح، أو التعوذ، بل يقرأ الفاتحة مباشرة لأنها فرض فلا ينشغل عنها بنفل.
.