الثاني: من صدر منه الحدث الاصغر أو الأَكبر فيحالة اليقظة.
ونظير هذه الآية في تأليفها ومعناهاقوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰحَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍحَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰسَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ٢.
ومنها: الحاجة الفعلية إلىٰ المتاع كمالو شرع في بحث يحتاج إلى بعض المصادر التي لا تتوفر في الأسواق فيجده عند شخصفيشتريه من غير أن يراعي عدم كون شرائه له بازيد من القيمة السوقية.
وورد أيضاً من كانعلمه كسبيّا لا بمعونة الإلهام القلبي فانه ليس بعالم.
ففيما اذا ورد الحاكم متأخراًعن وقت العمل بالمحكوم ، يرد فيه احتمالات اخرى غير التحكيم.
الوجه الثاني :ما ذكره المحقق الاصفهاني من ان مفاد الحديث حكم امتناني ولا منة في رفع اللزوم فيحالة العلم بالضرر ونحوها ١.