ففي كل كلمة من هذا الحديث حقيقة علمية: 1- قرر الحديث وجود الداء في جناح الذباب، وهذا لم يكن معروفاً في القرن السابع الميلادي زمن حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
إذن الحقيقة العلمية الثابتة أن الذباب يحمل على جناحه الكثير من الجراثيم الخطيرة، وبنفس الوقت يحمل المضادات الحيوية والفيروسات القاتلة للجراثيم، إذن يمكن القول بأن الداء والدواء موجودان في ذبابة واحدة!! رواه البخاري ومسلم ملحوظة :ذكر الشيخ سيد سابق- رحمه الله — أن جلد الميتة من المستثنيات من نجاسة الميتة والصواب أن الجلد يطهر بالدبغ كما في الحديث السابق،ولهذا قال ابن حجر في الفتح : واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً سواء دبغ أم لم يدبغ لكن صح التقييد من طرق أخري بالدباغ وقد رجع الشيخ بعد سرد أنواع النجاسات فذكر تطهير جلد الميتة بالدبغ قاله الألباني في تمام المنة وعلى هذا : ما حكم تطهير جلود الميتة بالدباغ : للفقهاء أربعة أقوال: 1- الشافعي وأحمد : يطهر كل شئ إلا الكلب والخنزير.
وأما كون هذا مقتضى النظر: فلأن الخمر إنما حرمت من أجل الوصف الذي اشتملت عليه وهو الإسكار، فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت العلة مقطوعاً بها بنص أو إجماع كما هنا.