في رد المحتار عن الهداية ما نصه: «ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفا، كالنبي، والكعبة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر».
ومعه كيف يجوز الحلف بغير اللّه سبحانه ؟ والجواب : انّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله يشير في قوله هذا إلى نوع خاص من الحلف الرائج في ذلك العصر وهو الحلف بالأصنام كاللات والعزّى ، ويدل على ذلك ما أخرجه النسائي أيضاً في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : من حلف ، فقال في حلفه باللات والعزّى ، فليقل لا إله إلاّ اللّه.
قال ابن العربي: من حلف بها جاداً فهو كافر، ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاً يقول: لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به في اللغو.
لا يجوز في الإسلام الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته، وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وقال بعض العلماء: إن عدم الجواز فيه يشمل التحريم والكراهة، وقد فصلنا القول في هذه المسألة من قبل، فراجعه في تفسير آية الإيمان من أواخر سورة المائدة ص33-48 ج7 تفسير وفي المنار.
فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
سليمان بن محمد الدبيخي، أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القصيم.