وقد جزم الأصمعي بأنه : حلق الرأس ، أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك.
اه- وقال الحافظ ابن عبد البرّ: في هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فما تعليق المشائخ الكرام ؟ حكم العقيقة عن الطفل الذي مات، يترتب على حكم العقيقة، فمن قال باستحبابها فلا شيء عليه ولا يعق عنه، أما من قال بالوجوب وهو ما ندين الله به، وهو قول الحسن البصري وبريدة الأسلمي والظاهرية واستدلوا بالأمر بها، والأمر يفيد الوجوب.
ولا عقيقة عن السقط، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط.
ا لاشتراك في العقيقة والمقصود بالاشتراك في العقيقة هو أن يشترك سبعة أفراد مثلاً في ذبح بقرة أو جزور عن سبعة أولاد، أو يشترك سبعة أشخاص في ذلك، منهم من يريد اللحم ومنهم من يريد العقيقة، وبالتالي فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهم على قولين: فأمّا القول الأوّل فهو جواز ذلك، وهذا هو قول أصحاب المذهب الشّافعي، حيث قال النّووي: ولو ذبح بقرةً أو بدنةً عن سبعة أولاد، أو اشترك فيها جماعة، جاز سواءً أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم، كما سبق في الأضحية.