٥ الفقيه ١ : ٢٢٦ـ ١٠٠١ ، التهذيب ٢ : ١٤٥ ـ ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣١ ، الوسائل ٦ : ١٤أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٨.
دورة أقيمت في المسجد الحرام شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لإبن سعدي لفضيلة الأستاذ.
وكان لا يفعلُ ذلكَ في السجودِ ، فهذا الحديث يوضّح عدد التكبيرات التي تُرفع فيها اليدين في وما عداها فلم يثبت عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه كان يرفع يديه لا عند السّجود ولا عند القيام من السّجود، وهذه المواضع أربعة وهي: تكبيرة الإحرام إذا وقف المصلي للصّلاة يرفع يديه حَذْوَ منكبيه ويكبّر ، ورفع اليدين في هذا الموضع سنّة بالإجماع ومتّفق عليه في المذاهب الفقهيّة الأربعة؛ المالكيّة، والشّافعية، والحنفيّة، والحنابلة.