اقرأ أيضًا: حكم لبس الشراب في العمرة للنساء إنَّ حكم لبس الشراب بالنسبة للمرأة في الإحرام واجب عليها، إذ أوجب العلماء على المرأة أن تستر قدميها خلال الإحرام بالإضافة إلى كامل جسدها، باستثناء وجهها وكفيها، ولذلك يجب أن تستر قدميها ومن هذا الباب ليس عليها شيء إذا لبست الشراب لا فدية ولا إثم في ذلك، ويندرج تحت هذا الحكم لبس الخفين أيضًا، حتى وإن كانا من المخيط لأن المرأة لا يحرم عليها لبس المخيط في الإحرام مثل الرجل.
وعلى ذلك لو أحرمت المرأة وعليها الجوارب أو الخفين فإن عمرتها صحيحة ولا حرج عليها إن شاء الله.
في حكم لبس الكمامة في العمرة ، وهو موضوع هذه المقالة ، سأله الرسول أن يصلي الصلاة والسلام مرة واحدة في العمر عن كل مسلم ، إذ وصفها بالحج والجهاد.