.
.
وتسعى الموسوعة لأنْ تكون ديواناً يضم الفتاوى التي صدرت عن أعلام فقهاء الإسلام، مع عرضها بطريقة مُيَسَّرة واضحة، بفصل كل مسألة على حدة، وإدراجها في تصنيفها المناسب، ثم خدمتها جميعها بمحرك بحث خاص يُمَكِّن الباحث من استخراج الفتوى بيسر وسهولة.
القول الرابع: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية.
وغاية ما تفيده الفاتحة أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأوّلي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاءً للعقد؛ لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود.
أما من جهة الدليل النظري فنقول: إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه، بدليل أن الأقطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله، كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً؛ لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام.