ومن جامع فسد نسكه ووجب عليه إتمامه والإتيان بنسك آخر بدل عنه من نفس الميقات الذي أحرم منه بالنسك الذي أفسده من عقد النكاح حال الإحرام فالنكاح باطل ؛ لأن العقد فاسد للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب يشرع التطوع بإهداء الهدي للحرم من الإبل والبقر والغنم.
اليوم الثالث عشر وليلته بعد الزوال من اليوم الثالث عشر يرمي الجمار الثلاث على الصفة التي سبقت في اليوم الحادي عشر.
شروط الطواف يشترط في الطواف: النية والطهارة وستر العورة، وأن يطوف سبعًا، وأن يبتدئ بالحَجَر الأسود، ويجعل البيت عن يساره، ويوالي، بين الأشواط إلا إن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فيصلي ثم يبني على ما سبق، وأن يكون طوافه بجميع البيت، فلو دخل من الحِجْر، لم يصح طوافه لأن الحِجْر من الكعبة.
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلي العلم الثاني.
أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي أفضل إن تيسير، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية المذكورة، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط.
ثم يتجه إلى الصفا ليبدأ سعيه.