لا يحق لأي من طرفي العقد المدرسة والمُدَرِّس أن يلزم الطرف الآخر بشيء قبل إتمام العقد بينهما مستكملًا شروطه الشرعية، فإذا تم العقد وأبرم مستوفيًا شروطه الشرعية كان ملزمًا لطرفيه من ذلك التاريخ بأحكامه، فإذا أخل أي من طرفيه بالتزاماته التي نص عليه العقد بعد ذلك، جاز للطرف الثاني أن يفسخ العقد معه، وأن يلزمه بالأضرار المادية.
.
في البناء المشار إليه فوق المقبرة نوعًا من امتهان لها وللمدفون فيها، وقد نص فقهاؤنا على حرمة الجلوس فوق القبور أو المرور عليها وغير ذلك مما فيه امتهان، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَىَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَىَ عَلَيْهِ».
.
لا توجد مدة زمنية مقدرة شرعًا يتحدد بناء عليها التصرف في القبور أو المقبرة، وإنما العبرة بتحلل عظام الموتى بحيث تبلى وتصير رميمًا ترابًا ، وتقدير ذلك يرجع إلى أهل الخبرة، لأن الأرض تختلف في ذلك اختلافًا كبيرًا فإن غلب على ظنهم أن العظام بليت وصارت رميمًا ففي هذه الحال يجوز نبش القبر وتغييره واستخدامه إذا اقتضت المصلحة.
يرجى التكرم بالإفادة وإبداء الفتوى الدينية بخصوص الطلب الذي تقدمت به إحدى الشركات ونصه: الموضوع: ساحات المقابر داخل المدينة.