.
وهذه الأرض تجب الزكاة في حبوبـها وثمارها إذا لم يكن عليها خراج؛ لأن الخراج في أرض الصلح لا يؤخذ إلا من الكفار ولا زكاة فيها في هذه الحالة.
قيل: وما زَهْوَها؟ قال: تَحْمَارُّ وتصفارُّ وعنه t : أن النبي e نَهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نَهَى رسول الله e عن بيع الثمار حتى يبدُوَ صلاحها، نهى البائع والمبتاع.