وممن كره ذلك عمر، وعروة، والشعبي، ونافع.
وهو المذكور في قول الله تعالى: ولا متخذات أخدان.
وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها.
وفي الحديث " عم الرجل صنو أبيه ".
الوجه الثاني: أننا نعلم أنها بنت بعضهم، فتحرم على الجميع، كما لو زوج الوليان، ولم يعلم السابق منهما، وتحرم على أولادهم لأنها أخت بعضهم غير معلوم، فإن ألحقتها القافة بأحدهم حلت لأولاد الباقين، ولم تحل لأحد ممن وطئ أمها لأنها في معنى ربيبته.
مقالات من تصنيف إسلاميات.