ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.
الالتحاف بالقباء والجبة وما في جنس الإزار: وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئــمة.
فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ولم يبق عليهم محرم إلا النساء ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة.