.
قال — صلى الله عليه وسلم -: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
فالحاصل؛ أنَّ وسائل الدعوةِ إلى الله تعالى ـ في تقريرِ مشروعيَّتها ـ يجب أَنْ تُراعى فيها جملةٌ مِنَ الضوابط تتمثَّل في وجوبِ مُوافَقتها للنصوص الشرعية العامَّةِ والخاصَّة أو قواعدِ الشرع الكُلِّيَّة، كما أنَّ الوسائل إِنْ كانَتْ تابعةً لِمَقاصِدَ مُخالِفةٍ للشرع فتُمْنَع بحكمِ تبعيَّتها للممنوع؛ لأنَّ طُرُقَ الحرامِ والمكروهاتِ تابعةٌ لها، و « النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَمَّا لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُهُ إِلَّا بِهِ » ، وتُمْنَع ـ أيضًا ـ الوسيلةُ إذا ما تَعَلَّقَ بها وصفٌ مَنْهِيٌّ عنه فتَبْطُلُ لاقترانها به، كأَنْ يكون شعارًا لليهود والنصارى والمجوس؛ فقَدْ سيَّب النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وسيلةَ النفخِ في البوق للدعوة للصلاة لكونه شِعارَ اليهود، وتخلَّى عن الضربِ بالناقوس لكونه شِعارَ النصارى، وتَرَكَ إيقادَ النار لكونه شِعارَ المجوس.