ويشبه هذا القول قول من يقول: أنها خاصة بسنة واحدة، وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد جمع بعض المحققين بين الأحاديث على خلاف تفسير أبي سعيد، فقال: إن المطلوب التماسها ليلة واحدة وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين أعني الوتر، فإذا كان الشهر تسعاً وعشرين فواضح، إذ ليلة واحد وعشرين هي التاسعة مما يبقى، وليلة ثلاث وعشرين هي السابعة مما يبقى.
فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء وفي الرواية التاسعة فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طيناً وماء وفي الثانية عشرة وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين.