المادة السادسة من مكافحة التسول نصت على أن جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، ضرورة ضبط تلك الأموال، وفي حالة التعذر في الحصول عليها، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية، بينما يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا، كما تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
وفي ما يلي نص نظام مكافحة التسول: المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية —أينما وردت في هذا النظام— المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة التسول.
خامساً: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقاً لعام مالي سابق.