ب — يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ت - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر الصحف المحلية على نفقة المخالف.
المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 100,000 مائة ألف ريال كل من حال — بأي وسيلة كانت — دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم.
ج ـ تقبل البلاغات والشكاوى من الأفراد إذا كانت مكتملة البيانات اللازمة للمبلغ.
المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يحال - كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام - إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.
هـ ـ لهم في جميع ما ذكر عند الاقتضاء الاستعانة بالشرطة لتمكينهم من مباشرة تلك الإجراءات.