أولاً: الأئمة الأربعة يحرمون حلق اللحية وإن ذهب بعض متأخري الشافعية إلى الكراهة: تقدمت الأدلة الكثيرة المتعاضدة الآمرة بإعفاء اللحية مما يقتضي القول بحرمة حلقها؛ لمنافاة الحلق للإعفاء المأمور به، وبالتالي ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بحرمة حلقها، وهو أمر مستقر في كتاب علماء المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والحنابلة.
صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".
أقول: حاصل كلام المصنف كغيره أن حلقها، ومثله قصُّها كلها ونتفها ونحو ذلك، حرام، وأن السُّنّة عدم أخذ شيء منها، وأن أخذ ما زاد على القبضة لا بأس به، ولا يكره، وأما أخذ ما دون قبضتِهِ بحيث لا يستأصلها فلم أجد أحدًا تعرّض له.
اهـ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى ".
.
القول الرابع: مَن يرى أن الحلق والتقصير مكروهان مطلقًا يقول بكراهة الدرجات الثلاث : وهؤلاء حملوا أحاديث الأمر بإعفاء اللحية على الاستحباب لقرائن رأوها وتقدم مناقشة أثر خفاء قول الإمام الشافعي بالتحريم على هذا المذهب ، ولم يروا تخصيصها بحديث الأخذ من طول اللحية وعرضها لضعفه، ولا بأثر ابن عمر ولعلهم حملوه على الحج و العمرة فقط ، ومِن أشهر هؤلاء الإمام النووي حيث قال: وَالصَّحِيحُ كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا، بَلْ يَتْرُكُهَا عَلَى حَالِهَا كَيْفَ كَانَتْ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وأعفوا اللحى، وأما الحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا فَرَوَاهُ الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به.