وقد نظم الشيخ محمد سالم المجلسي -حفظه الله الخلاف فقال : زكاةُ الفطرِ طائفةٌ عليمَهْ رَأت إخراجَ قيمَتِها السَّليمَهْ معاذٌ أعلم الأصحاب طُرًّا.
.
هناك فرق بين بين اخراج الزكاة نقدا اعتمادا لما ثبت عن بعض الصحابة والتابعين وبين العاجز عن الصوم واراد ان يكفر عن صومه فهذه كفارة فطره منصوص عليها ولم يجادل فيها احد فيما اعلم بجواز اخراجها نقدا خلافا لما عليه مسألتنا فقد أثبت الاخوة فعله عن كبار الصحابة فهذا قياس لا يستقيم: 1- لانه في مقابلة النص , 2- لم يقل به أحد, 3-علتها تعبدية الكفارة اما الزكاة فقد فهم جماعة من الصحابة أنه يختلف من زمن لآخر ففيها اجتهاد بارك الله فيك وبالله التوفيق.