.
قال ابن قدامة أيضًا: "ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد"؛ المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 297.
حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا: ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمةً إلا لضرورة، وهذا هو الرأي الراجح.