.
ويرى بعض الفقهاء أن حد القذف فيه شائبة من حق الله.
فإذا اسْتُوفي لم تُقْبَلْ شهادتُه أبدًا، وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء.
فإذا تاب عن القَذْفِ بأَنْ يرجعَ عنه عاد مقبولَ الشهادة.
وزد على ذلك أن أسلوب عبارة القرآن بنفسه يدل دلالة واضحة على أن العفو المذكور في جملة إنما يرجع إلى جملة لأن جلد القاذف ثمانين جلدة وعدم قبول شهادته جاء ذكرهما في العبارة بصيغة الأمر وجاء الحكم عليه بالفسق بصيغة الخبر فإذا جاء قوله تعالى: بعد هذا الحكم الثالث مقترنًا به فهو يدل بنفسه على أن هذا الاستثناء إنما يرجع إلى الجملة الخبرية الأخيرة ولا يرجع إلى جملتي الأمر الأوليين.
، وهو لم يتوب عنها ، وبالتالي فهو ظلم ، فهو شرط من شروط قبول الشهادة ، وهو فاسق وكاذب أيضا.