فلما قال صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن علم أن الأمر للاستحباب، واستدل على الاستحباب أيضاً بغير هذا الحديث.
فالصواب: أنه سنة وليس بواجب, والقرينة الصارفة هو هذا الحديث الذي ذكرته لك.
واستدلَّ الجمهور بأنَّ َّ صلّى الله عليه وسلّم سمع مؤذِّناً يؤذِّن فقال: على الفِطرة، ولم يُنقل أنه أجابه أو تابعه، ولو كانت المُتابعة واجبة لفعلها الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام ولنُقِلَتْ إلينا.