ويدون القاضي التقرير ثم عرضه على الزوجين في حالة المصادقة عليه فيطلب من القاضي الطلاق وإلا فسخ العقد.
واستشكل فيه فيالقواعد ٢ ، للفرق بينه وبين من ادّعى زوجيّة امرأة عقد عليها غيرهأو تصادقا سابقا على الزوجيّة من غير معارض ، من حيث إنّ التخاصم بينهما قد سبقاعترافها هنا ، فيشكل قطع التداعي باعترافها مع تعلّقه بحقّ الغير ومساواته لحقالمقرّ له.
إذا اعتنقت المرأة الإسلام أولاً ،فقد تعرض الإسلام على زوجها ،وإذا لم يعتنق الإسلام ،فقد طلقها.
وهنا يتم العمل على استخلاص واستنتاج المعلومات القانونية، وذلك وفق اختصاصها في ديوان المظالم.
٣ الكافي ٥ : ٣٩٦ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٧ ـ ١٥٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٩ ـ ٨٥٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨١ أبوابعقد النكاح وأولياء العقد ب ٧ ح ٤.
قد تحتاج إلى التواصل مع.