المسألة السادسة والأربعون: مقطوع الإلية: اختلف العلماء في مقطوع الإلية وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأن لحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وغيرهم.
إعداد الأسئلة والأجوبة للشيخ — عصام أبو الطيب.
حكمها : الاضحية سنة مؤكدة ، و الدليل على هذل حديث انس رضي الله عنه قال:{ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين تملحين اقرنين، ذبحهما بيده ، و سمى و كبر ، و وضع رجله على صفاحهما}.
المسألة الخامسة والأربعون: ما كان أولى من هذه العيوب: لا تجوز الأضحية بما كان أولى من هذه العيوب، كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها.
وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : - أ - أنها واجبة ، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 1- قوله تعالى : { فصل لربك وانحر} الكوثر ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب.
وتجزئ الجماء وهي التي nindex.